survivor
09-28-2006, 09:08 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره
و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له
و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
و اشهد ان محمداً عبده و رسوله
و بعد ،,,
فهذه مجموعة من الفتاوى الرمضانية
أسئل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع
وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا .
:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر
وعمري ثلاثة عشر سنة
وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر
لأنني لا أقدر على ذلك وأستحي أن أخبر أهلي
بذلك وفي السنة التالية صمت شهر رمضان
ولم أصم القضاء حتى الآن وأستحي أن أخبر أحد بذلك
ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك خمس سنوات
أرجو إفادتي ما الذي علي
وما الذي يجب أن أفعله ؟
الجواب :
الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي
من الحق فإن الاستحياء من الحق جبنٌ وخور
والواجب على المسلم أن يكون قوياً شجاعاً في دينه
لا سيما حين يتعلق بمثل هذه الفرائض
العظيمة وكان الواجب عليها أن تصوم
قضاء رمضان
في سنتها ولكن نظراً إلى أنها
فرطت إلى هذه السنة
فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه
وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنباً فتندم تلح
بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى
ليكفر عنها ما مضى ثم تقضي هذه الأيام التي عليها
إن شاءت قضتها متفرقةً وإن شاءت قضتها متتابعةً
لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال
(فعدةٌ من أيامٍ أخر) ولم يقل متتابعة
ولم يقل مثل رمضان وأما من أوجب القضاء متتابعاً فإنه
لا دليل له لأن التتابع في أداء رمضان
إنما وجب ضرورة كونه في رمضان وأما
القضاء فأمره واسع فالإنسان
الذي عليه قضاء أن يؤخره حتى يبقى
من رمضان بقدر ما عليه .
:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
النفساء هل تقضي رمضان
أم عليها فدية فقد سمعت
أنها عليها فدية لأنها مرضع أفيدونا مأجورين؟
الجواب :
النفساء كالحائض تماما تقضي الصوم لكن إذا
طهرت من النفاس وأرادت قضاء الصوم فإن كان
عليها ضرر أو على رضيعها ضرر تنتظر . . .
حتى يزول ذلك الضرر ثم تقضي وليس كل مرضع يباح
لها أن تفطر إذا كان لا ضرر عليها ولا نقص
على أبنها فإنه يحرم عليها أن تفطر.
:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
هل يجوز للمرأة في نهار رمضان أن
تكتحل أو تمس شيئاً من الطيب
أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟
الجواب :
نعم يجوز للمرأة ولغيرها أيضاً أن تكتحل
في نهار رمضان وأن تقطر في عينها وأن تقطر
في أذنها وأن تقطر في أنفها أيضاً
ولكن القطور في الأنف يشترط فيه أن لا يصل إلى
الجوف لأنه إذا وصل إلى الجوف عن . . .
طريق الأنف كان كالأكل والشرب ولهذا قال
النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ وهذا
دليل على أن ما وصل عن طريق الأنف
فحكمه حكم ما وصل عن طريق الفم ويجوز
لها كذلك ولغيرها أن تمس الطيب وأن تستنشق
الطيب من دهن العود ونحوه
وأما البخور فإنه يجوز للصائم أن يتبخر
لكن لا يستنشق الدخان
لأن الدخان جرم يصل إلى الجوف لو استنشقه
وعلى هذا
فلا يستنشق والحاصل أنه يجوز للصائم أن يكتحل
ويقطر في عينه ويقطر في أذنه ويقطر في أنفه
بشرط أن لا يصل
ما يقطره في الأنف إلى جوفه ويجوز له
أن يتطيب بجميع أنواع الطيب وأن يشم الطيب
إلا أنه لا يستنشق دخان البخور
لأن الدخان ذو جرم يصل إلى المعدة فيخشى
أن يفسد صومه بذلك.
؛×؛×؛×؛×؛×
؛×؛×؛×؛×؛×
السؤال:
تزوج رجل قبل عشرين سنة في شعبان يقول
وكنت قد أتيت زوجتي طول النهار جامعتها في رمضان
جهلاً مني ومنها بذلك بل وأتيتها في رمضان الآخر يومين
فماذا علي هل عليه كفارة أم صيام؟
الجواب :
إذا كان جاهلاً حقاً يظن أنه
لا يفطر إلا الأكل والشرب
وأن الجماع لا يفطر فلا شئ عليه
وهذا في الحقيقة بعيد فيمن
عاش بين الناس وأما إذا كان عالماً لكن . . .
لا يدري إن عليه كفارة فعليه الكفارة
إذا كان كل يوم يجامع
فعليه ثلاثون كفارة إذا كان الشهر
ثلاثين وتسعٌ وعشرون كفارة
إذا كان الشهر تسع وعشرين وكذلك في
رمضان الثاني نعم والكفارة
عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً.
:/:/:/:/:/:/:/:
السؤال:
هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي
في نهار شهر رمضان المبارك
وهل يحق لي أن أقبلها إذا أردت ذلك؟
الجواب :
أما تقبيل الرجل زوجته
في حال الصيام فلا بأس به
ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل
فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل
فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذٍ لإنه يكون . . .
متسبباً لفساد صومه إذ أن القول الراجح
هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر
للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير أما إذا كان
الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته
فلا حرج عليه في ذلك وأما تزينها له في حال
الصوم فهو أيضاً لا بأس به إذا كانت تعلم
من زوجها تقوى الله عز وجل
وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه رخص في القبلة للصائم وأنه كان يقبل وهو صائم.
://:/:/:/::/:/:/:/
السؤال:
سيدة مسنة مريضة ضعيفة يقف
مرضها حائلا بينها وبين أداء فريضة الصوم إزداد مرضها
إن هي صامت حتى ولو نصف النهار وعلى هذا
فهي تفطر الشهر كله ولا تستطيع القضاء وقد تعدد ذلك لعدة سنوات
وتقول قدرتي المالية متواضعة
للغاية تجعلني لا أستطيع أداء كفارة الصوم مهما كانت فماذا
علي في ذلك بالنظر إلى حالتي المادية ؟
الجواب :
أما بالنظر إلى الصوم فإنه
لا يجب عليها الصوم
لأنها من المعذورين عنه وأما بالنسبة
للإطعام فالإطعام
أمر يسير لأن الشهر كله تكفيه ستة
آصع من الرز مع لحمها
لكل خمسة من المساكين صاع . . .
من الرز مع لحمه وهذا في ظني أنه يسير
لكل أحد والحمد لله
في هذه البلاد فإن كانت تستطيع ذلك
فالواجب عليها أن
تفعل وإن لم تستطع ولم يكن عندها
شيء من المال إلى
هذا الحد القليل فإنه يسقط عنها
الإطعام أيضا وذلك لأن
الواجبات تسقط بالعجز كقوله
تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وقول النبي عليه الصلاة والسلام
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).
:/:/:/:/:/:/:/
حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء
وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟
الجواب:
على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس
ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس
ولا يصحان منهما.. وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة
لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت
هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟
فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم
ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق على صحته.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على
ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها
- من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق
الحائض والنفساء، رحمة من الله - سبحانه - لهما وتيسيرا عليهما
لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة
وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما
ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي
فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم.
وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر
من غير عذر شرعي
فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم.
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر
فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء
من المرض والقدوم من السفر.
وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر
من غير عذر شرعي
فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر
فعليهما القضاء فقط دون الإطعام
بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
والله أعلم .
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال :
ما حكم صوم وصلاة المرأة الغير محجبة ؟
الجواب :
بدايةً أحب أن أوضح أن الحجاب أمرٌ واجب
على المرأة المسلمة البالغة العاقلة والأدلة على
وجوب الحجاب أكثر من أن تذكر وليس هذا موضوعنا
والموضوع هو :
ما حكم صوم وصلاة المرأة الغير محجبة ؟
إن تبرج المرأة معصية عظيمة ولكنه لا يؤثر على صحة صلاتها
بل صلاتها صحيحة إذا استوفت ما تصح به
الصلاة من شروط وأركان ونحوها
ومن الشروط: أن تستر جميع بدنها أثناء الصلاة إلا الوجه والكفين.
كما أن التبرج لا يؤثر على صحة الصوم إذا استوفى شروطه وأركانه.
فليس من شروط صحة والصوم أن تكون المرأة متحجبة .
ومثاله لو أن رجلاً سرق أو تعامل باالربا أو غير ذلك من المعاصي ...
هل نقول أن من إرتكبها فاطر مثلاً أو لا تصح صلاته ...
فكذلك عدم إلتزام المرأة بالحجاب لا يبطل الصلاة ولا يفسد الصوم
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
الجوااب :
لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطِّر في عينه
وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه
فإنه لا يفطر بهذا لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب
والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق فيها ما ليس في معناهما
وهذا الذي ذكرناه هو اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الصواب.
:/:/:/:/:/:/
السؤال :
استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
الجواب :
أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة
فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك
لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء
لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول
ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول:
إن هذا مما يوجب الفطر
فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك.
:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال :
بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال
البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟
الجواب :
اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس
نسأل الله لنا ولهم العافية فيستعمل دوائين
دواء يسمى (كبسولات) يستعملها فهذه تفطر
لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة
ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة
وإذا استعمله في حال الضرورة
فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي يوماً بدله
وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليه الصوم.
والنوع الثاني: من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء
يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة
فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح.
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
سؤال:
تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب
في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض -
والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد
فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
الجواب :
الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة
وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم
فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها
هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة
فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة
وقد قال النبي : { لا ضرر ولا ضرار } هذا بغض النظر
عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم
كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة
أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب
والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض
تمسك عن الصوم والصلاة
وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة
وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال
كثير من الناس لا يصلون إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط
ويحتجون بحديث:
"الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
مكفرات لما بينهما" فهل هذا عمل صحيح؟
الجواب
هذا الاستدلال جهل وضلال
فالله جل وعلا أوجب علينا الصلوات الخمس
وأوجب علينا الجمعة، وأوجب علينا صوم رمضان
فعلينا أن نؤدي الواجبات كلها ونحذر ما حرم الله علينا
فنؤدي الصلوات كلها، ونؤدي صلاة الجمعة
ونصوم رمضان ونحج البيت ونفعل كل ما أوجب الله علينا
ونحذر ما نهانا الله عنه ونرجو بذلك ثوابه ونخشى عقابه
ولنا في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة،
وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث
على ما ذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم:
"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر"
فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات إنما تكون كفارة
لما بينهن من السيئات الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر
وهذا يبين بطلان ما توهمه السائل وما رتب الله عليها من كفارة
ويوضح أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن
في حق من أدى الفرائض واجتنب الكبائر ،
ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه:
(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمً)
فأبان سبحانه في هذه الآية: أن تكفير السيئات ودخول الجنة
معلق باجتناب الكبائر وهي المعاصي التي جاء في
النصوص الوعيد عليها باللعنة أو بالنار أو بغضب الله عز وجل
أو بنفي الإيمان عن صاحبها أو براءة الله منه
أو براءة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك
مما يدل على عظمها وخطرها ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"
الحديث، ولعنه صلى الله عليه وسلم شارب الخمر
وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها
والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.
ومثل لعنه صلى الله عليه وسلم
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
ومثل لعنه صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة
والواصلة والمستوصلة...الحديث.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" الحديث.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:
"أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة"
متفق على صحته
والصالقة هي: التي ترفع صوتها عند المصيبة
والحالقة هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة
والشاقة هي: التي تشق ثوبها عند المصيبة
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن صوم رمضان
لا يسقط الواجبات الأخرى عن المسلمين
وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى أيضا
وعلى أن صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات
وإنما يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة
فمن زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه
هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال
عند جميع أهل العلم يجب على قائله أن يبادر
بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك
لأن هذا إسقاط للواجبات، واستحلال للمحرمات، وذلك غاية الكفر والضلال،
والقول على الله بغير علم نسأل الله العافية والسلامة من ذلك.
من فتاوى الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-
؛×؛×؛×؛×
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركااااته
منقوووووول للفائدة
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره
و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له
و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
و اشهد ان محمداً عبده و رسوله
و بعد ،,,
فهذه مجموعة من الفتاوى الرمضانية
أسئل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع
وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا .
:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
جاءتني العادة الشهرية في سن مبكر
وعمري ثلاثة عشر سنة
وجاء شهر رمضان ولم أصم طول الشهر
لأنني لا أقدر على ذلك وأستحي أن أخبر أهلي
بذلك وفي السنة التالية صمت شهر رمضان
ولم أصم القضاء حتى الآن وأستحي أن أخبر أحد بذلك
ماذا أفعل الآن بعد أن كبرت ومضى على ذلك خمس سنوات
أرجو إفادتي ما الذي علي
وما الذي يجب أن أفعله ؟
الجواب :
الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي
من الحق فإن الاستحياء من الحق جبنٌ وخور
والواجب على المسلم أن يكون قوياً شجاعاً في دينه
لا سيما حين يتعلق بمثل هذه الفرائض
العظيمة وكان الواجب عليها أن تصوم
قضاء رمضان
في سنتها ولكن نظراً إلى أنها
فرطت إلى هذه السنة
فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه
وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنباً فتندم تلح
بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى
ليكفر عنها ما مضى ثم تقضي هذه الأيام التي عليها
إن شاءت قضتها متفرقةً وإن شاءت قضتها متتابعةً
لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال
(فعدةٌ من أيامٍ أخر) ولم يقل متتابعة
ولم يقل مثل رمضان وأما من أوجب القضاء متتابعاً فإنه
لا دليل له لأن التتابع في أداء رمضان
إنما وجب ضرورة كونه في رمضان وأما
القضاء فأمره واسع فالإنسان
الذي عليه قضاء أن يؤخره حتى يبقى
من رمضان بقدر ما عليه .
:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
النفساء هل تقضي رمضان
أم عليها فدية فقد سمعت
أنها عليها فدية لأنها مرضع أفيدونا مأجورين؟
الجواب :
النفساء كالحائض تماما تقضي الصوم لكن إذا
طهرت من النفاس وأرادت قضاء الصوم فإن كان
عليها ضرر أو على رضيعها ضرر تنتظر . . .
حتى يزول ذلك الضرر ثم تقضي وليس كل مرضع يباح
لها أن تفطر إذا كان لا ضرر عليها ولا نقص
على أبنها فإنه يحرم عليها أن تفطر.
:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
هل يجوز للمرأة في نهار رمضان أن
تكتحل أو تمس شيئاً من الطيب
أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم؟
الجواب :
نعم يجوز للمرأة ولغيرها أيضاً أن تكتحل
في نهار رمضان وأن تقطر في عينها وأن تقطر
في أذنها وأن تقطر في أنفها أيضاً
ولكن القطور في الأنف يشترط فيه أن لا يصل إلى
الجوف لأنه إذا وصل إلى الجوف عن . . .
طريق الأنف كان كالأكل والشرب ولهذا قال
النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ وهذا
دليل على أن ما وصل عن طريق الأنف
فحكمه حكم ما وصل عن طريق الفم ويجوز
لها كذلك ولغيرها أن تمس الطيب وأن تستنشق
الطيب من دهن العود ونحوه
وأما البخور فإنه يجوز للصائم أن يتبخر
لكن لا يستنشق الدخان
لأن الدخان جرم يصل إلى الجوف لو استنشقه
وعلى هذا
فلا يستنشق والحاصل أنه يجوز للصائم أن يكتحل
ويقطر في عينه ويقطر في أذنه ويقطر في أنفه
بشرط أن لا يصل
ما يقطره في الأنف إلى جوفه ويجوز له
أن يتطيب بجميع أنواع الطيب وأن يشم الطيب
إلا أنه لا يستنشق دخان البخور
لأن الدخان ذو جرم يصل إلى المعدة فيخشى
أن يفسد صومه بذلك.
؛×؛×؛×؛×؛×
؛×؛×؛×؛×؛×
السؤال:
تزوج رجل قبل عشرين سنة في شعبان يقول
وكنت قد أتيت زوجتي طول النهار جامعتها في رمضان
جهلاً مني ومنها بذلك بل وأتيتها في رمضان الآخر يومين
فماذا علي هل عليه كفارة أم صيام؟
الجواب :
إذا كان جاهلاً حقاً يظن أنه
لا يفطر إلا الأكل والشرب
وأن الجماع لا يفطر فلا شئ عليه
وهذا في الحقيقة بعيد فيمن
عاش بين الناس وأما إذا كان عالماً لكن . . .
لا يدري إن عليه كفارة فعليه الكفارة
إذا كان كل يوم يجامع
فعليه ثلاثون كفارة إذا كان الشهر
ثلاثين وتسعٌ وعشرون كفارة
إذا كان الشهر تسع وعشرين وكذلك في
رمضان الثاني نعم والكفارة
عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً.
:/:/:/:/:/:/:/:
السؤال:
هل يجوز لزوجتي أن تتزين لي
في نهار شهر رمضان المبارك
وهل يحق لي أن أقبلها إذا أردت ذلك؟
الجواب :
أما تقبيل الرجل زوجته
في حال الصيام فلا بأس به
ما لم يعرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل
فإن عرف من نفسه أنه ينزل بالتقبيل
فإنه لا يجوز له أن يقبل حينئذٍ لإنه يكون . . .
متسبباً لفساد صومه إذ أن القول الراجح
هو أن إنزال المني بشهوة يقظة مفطر
للصائم إذا كان ذلك بعمل لا بتفكير أما إذا كان
الرجل يعرف من نفسه أنه لا ينزل بتقبيل زوجته
فلا حرج عليه في ذلك وأما تزينها له في حال
الصوم فهو أيضاً لا بأس به إذا كانت تعلم
من زوجها تقوى الله عز وجل
وعدم تجشمه للجماع المفسد لصومه وصومها
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه رخص في القبلة للصائم وأنه كان يقبل وهو صائم.
://:/:/:/::/:/:/:/
السؤال:
سيدة مسنة مريضة ضعيفة يقف
مرضها حائلا بينها وبين أداء فريضة الصوم إزداد مرضها
إن هي صامت حتى ولو نصف النهار وعلى هذا
فهي تفطر الشهر كله ولا تستطيع القضاء وقد تعدد ذلك لعدة سنوات
وتقول قدرتي المالية متواضعة
للغاية تجعلني لا أستطيع أداء كفارة الصوم مهما كانت فماذا
علي في ذلك بالنظر إلى حالتي المادية ؟
الجواب :
أما بالنظر إلى الصوم فإنه
لا يجب عليها الصوم
لأنها من المعذورين عنه وأما بالنسبة
للإطعام فالإطعام
أمر يسير لأن الشهر كله تكفيه ستة
آصع من الرز مع لحمها
لكل خمسة من المساكين صاع . . .
من الرز مع لحمه وهذا في ظني أنه يسير
لكل أحد والحمد لله
في هذه البلاد فإن كانت تستطيع ذلك
فالواجب عليها أن
تفعل وإن لم تستطع ولم يكن عندها
شيء من المال إلى
هذا الحد القليل فإنه يسقط عنها
الإطعام أيضا وذلك لأن
الواجبات تسقط بالعجز كقوله
تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
وقول النبي عليه الصلاة والسلام
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه
ما استطعتم وقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا).
:/:/:/:/:/:/:/
حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء
وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟
الجواب:
على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس
ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس
ولا يصحان منهما.. وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة
لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سئلت
هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟
فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم
ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق على صحته.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على
ما ذكرته عائشة - رضي الله عنها
- من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق
الحائض والنفساء، رحمة من الله - سبحانه - لهما وتيسيرا عليهما
لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة
وهو صوم رمضان فلا مشقة في قضائه عليهما
ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر شرعي
فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم.
وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر
من غير عذر شرعي
فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم.
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر
فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء
من المرض والقدوم من السفر.
وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر
من غير عذر شرعي
فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم
أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر
فعليهما القضاء فقط دون الإطعام
بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
والله أعلم .
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال :
ما حكم صوم وصلاة المرأة الغير محجبة ؟
الجواب :
بدايةً أحب أن أوضح أن الحجاب أمرٌ واجب
على المرأة المسلمة البالغة العاقلة والأدلة على
وجوب الحجاب أكثر من أن تذكر وليس هذا موضوعنا
والموضوع هو :
ما حكم صوم وصلاة المرأة الغير محجبة ؟
إن تبرج المرأة معصية عظيمة ولكنه لا يؤثر على صحة صلاتها
بل صلاتها صحيحة إذا استوفت ما تصح به
الصلاة من شروط وأركان ونحوها
ومن الشروط: أن تستر جميع بدنها أثناء الصلاة إلا الوجه والكفين.
كما أن التبرج لا يؤثر على صحة الصوم إذا استوفى شروطه وأركانه.
فليس من شروط صحة والصوم أن تكون المرأة متحجبة .
ومثاله لو أن رجلاً سرق أو تعامل باالربا أو غير ذلك من المعاصي ...
هل نقول أن من إرتكبها فاطر مثلاً أو لا تصح صلاته ...
فكذلك عدم إلتزام المرأة بالحجاب لا يبطل الصلاة ولا يفسد الصوم
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال:
ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
الجوااب :
لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطِّر في عينه
وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه
فإنه لا يفطر بهذا لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب
والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق فيها ما ليس في معناهما
وهذا الذي ذكرناه هو اختيار
شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الصواب.
:/:/:/:/:/:/
السؤال :
استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
الجواب :
أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة
فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك
لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء
لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول
ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول:
إن هذا مما يوجب الفطر
فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك.
:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال :
بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال
البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟
الجواب :
اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس
نسأل الله لنا ولهم العافية فيستعمل دوائين
دواء يسمى (كبسولات) يستعملها فهذه تفطر
لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة
ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة
وإذا استعمله في حال الضرورة
فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي يوماً بدله
وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير
عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليه الصوم.
والنوع الثاني: من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء
يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة
فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح.
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
سؤال:
تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب
في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض -
والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد
فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
الجواب :
الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة
وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم
فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها
هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة
فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة
وقد قال النبي : { لا ضرر ولا ضرار } هذا بغض النظر
عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم
كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة
أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب
والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض
تمسك عن الصوم والصلاة
وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة
وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم.
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
:/:/:/:/:/:/:/:/:/
السؤال
كثير من الناس لا يصلون إلا الجمعة وأوقات رمضان فقط
ويحتجون بحديث:
"الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان
مكفرات لما بينهما" فهل هذا عمل صحيح؟
الجواب
هذا الاستدلال جهل وضلال
فالله جل وعلا أوجب علينا الصلوات الخمس
وأوجب علينا الجمعة، وأوجب علينا صوم رمضان
فعلينا أن نؤدي الواجبات كلها ونحذر ما حرم الله علينا
فنؤدي الصلوات كلها، ونؤدي صلاة الجمعة
ونصوم رمضان ونحج البيت ونفعل كل ما أوجب الله علينا
ونحذر ما نهانا الله عنه ونرجو بذلك ثوابه ونخشى عقابه
ولنا في هذا الأجر العظيم والعاقبة الحميدة،
وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث
على ما ذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم:
"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر"
فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات إنما تكون كفارة
لما بينهن من السيئات الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر
وهذا يبين بطلان ما توهمه السائل وما رتب الله عليها من كفارة
ويوضح أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن
في حق من أدى الفرائض واجتنب الكبائر ،
ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه:
(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمً)
فأبان سبحانه في هذه الآية: أن تكفير السيئات ودخول الجنة
معلق باجتناب الكبائر وهي المعاصي التي جاء في
النصوص الوعيد عليها باللعنة أو بالنار أو بغضب الله عز وجل
أو بنفي الإيمان عن صاحبها أو براءة الله منه
أو براءة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك
مما يدل على عظمها وخطرها ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:
"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده"
الحديث، ولعنه صلى الله عليه وسلم شارب الخمر
وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها
والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.
ومثل لعنه صلى الله عليه وسلم
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
ومثل لعنه صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة
والواصلة والمستوصلة...الحديث.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" الحديث.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم:
"أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة"
متفق على صحته
والصالقة هي: التي ترفع صوتها عند المصيبة
والحالقة هي: التي تحلق شعرها عند المصيبة
والشاقة هي: التي تشق ثوبها عند المصيبة
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وقد أجمع المسلمون قاطبة على أن صوم رمضان
لا يسقط الواجبات الأخرى عن المسلمين
وأن صلاة الجمعة لا تسقط الواجبات الأخرى أيضا
وعلى أن صلاة الجمعة لا تسقط بقية الصلوات
وإنما يسقط بها صلاة الظهر فقط في يوم الجمعة
فمن زعم أن صلاة الجمعة وصيام رمضان يسقطان عنه
هذه الفرائض كلها واعتقد ذلك فهذا كفر وضلال
عند جميع أهل العلم يجب على قائله أن يبادر
بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك
لأن هذا إسقاط للواجبات، واستحلال للمحرمات، وذلك غاية الكفر والضلال،
والقول على الله بغير علم نسأل الله العافية والسلامة من ذلك.
من فتاوى الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-
؛×؛×؛×؛×
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركااااته
منقوووووول للفائدة